له من الله فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلىاللهعليهوآله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي. وساق الخبر إلى أن قال : وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله نصف الخمس. فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلىاللهعليهوآله وولي الأمر ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله إلا وقد استغنى فلا فقير. الحديث».
وما رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسنا وتطيب له».
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي (٣) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من ما يجب فيه الخمس.
(٢) الأصول ج ١ ص ٥٤٧ والتهذيب ج ١ ص ٣٨٤ و ٣٨٩ وفي الوسائل الباب ٣ من ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل الباب ٤ من ما يجب فيه الخمس عن التهذيب ولم يروه الصدوق في الفقيه.