(وَقَدْ فَصَّلَ) إشارة إلى تفصيل قبل الأنعام وليس إلّا في النحل النازلة قبلها ، ثم بعدهما تفصيل في المدنيتين : البقرة والمائدة ، وهذه الأربع مشتركة في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وتفصيل النحل من ذي قبل هو (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (١٦ : ١١٦).
وهنا «ما لكم» تنديد عام هام يحلق على كلّ هؤلاء الذين لا يأكلون ما ذكر اسم الله عليه ومنهم المتحذّر عن ذبائح أهل الكتاب المذكور عليها
__________________
ـ حفظتكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتى لا يردّه علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال : كلّ ، فقلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكل ، ان الله تعالى يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ـ ويقول : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) أقول : قدمنا تفصيل البحث حول اشتراط كون الذابح مسلما وعدمه على ضوء قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ومختلف الأحاديث الواردة فيه في المائدة فلا نعيد ، والحكم ما قدمنا من الحل بدليل هذه الآية «فكلوا ..» والسنة الظاهرة المتظافرة ومنها التالية :
١ ـ هنا أحاديث مطلقة في المنع عن ذبائح اهل الكتاب وهي ٢٦ حديثا.
٢ ـ المطلقة في الجواز وهي ٤٣ ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ب ٢٨.
٣ ـ المفصلة بين ما ذكر اسم الله عليه فجائز وما لم يذكر فحرام وهي ٣٥ حديثا.
٤ ـ الناهية عنه وان سمى وهي اثنان.
ففي ص ٣٤١ ب ٢٦ ح ١ و٣ لا يؤمن على الذبيحة إلّا اهل التوحيد وح ٣ ـ إلّا أهلها وح ٤ و٦ و٧ ـ ١٠ وب ٣٧ ح ٣ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٨ ـ ١١ : لا بأس إذا ذكروا اسم الله وح ١٤ ـ ١٥ ـ ١٧ : لا بأس إذا سمعوا و١٨ ـ ٢٢ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ـ ٢٧ ـ ٢٩ ـ ٣١ ـ ٣٢ ـ ٣٤ : لا بأس به إطلاقا و٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ ٤١ مطلق في الجواز و٤٣ ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٦ و٢٨ ب ح ٧ ـ إذا فالأقوى عدم اشتراط الإسلام في الذابح إلّا لإحراز شروط الذبح.