وعنه عليه السلام : سئل عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثمّ لم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطّاب وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ في أحكامه فيراعي حقوقها يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً يسهّل عليه أمره ويوفّقه للخير.
(٥) ذلِكَ إشارة إلى ما ذكر من الأحكام أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ في أمره يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ فانّ الحسنات يذهبن السيئات وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً بالمضاعفة.
(٦) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ أي مكاناً من سكناكم مِنْ وُجْدِكُمْ من وسعكم وَلا تُضآرُّوهُنَ في السّكنى لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ فتلجئوهن الى الخروج.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها فانّ الله قد نهى عن ذلك ثمّ تلا هذه الآية وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فيخرجن من العدّة القمّيّ قال المطلّقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدّة فان كانت حاملاً ينفق عليها حتّى تضع حملها.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : انّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها انّما هي التي لزوجها عليها رجعة.
وفي التهذيب عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة والسّكنى؟ قال أحُبلى هي قيل لا قال فلا وفي معناه أخبار أخرى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ بعد انقطاع علقة النّكاح فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ على الإرضاع وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وليأتمر بعضكم بعضاً بجميل في الإرضاع والأجر وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ تضايقتم فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى امرأة أخرى وفيه معاتبة للأمّ على المعاسرة.
(٧) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ أي فلينفق كلّ من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها الّا وسعها وفيه