الرضاعة وذلك مستمر مع كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون عدم الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) مستنداً إلى ذلك السبب وحده ، وعند كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) مستنداً إليه فقط أو إليه وإلى كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) معاً ، وعلى ذلك تتخرج آية لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى.
الثاني : أن يكون الجوابُ مقرراً على كل حال من غير تعرض لأولوية نحو : (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا) (الأنعام /٢٨) ، فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة اُخرى مستمرة على التقديرين ، والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني ، وأما الامتناع في الأول فإنه وإن كان حاصلاً لكنه ليس المقصود.
الثاني من أقسام «لو» : أن تكون حرف شرط في المستقبل ، إلا أنها لا تجزم كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لو يقول أحدكم إذا غضب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ذهب عنه غضبُه» (١) وقوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَّةً ضِعافا خافُوا عَلَيْهِمْ) (النساء /٩) ، أي : وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا ، وإنما أوّلنا الترك بمشارفة الترك؛ لأن الخطاب للأوصياء ، وإنما يتوجه إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوتَ) (البقرة/١٨٠) ، أي : إذا قارب حضوره (وَإذا طَلَّقْتُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ) (البقرة/٢٣١) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة ، وإنما الإمساك قبله.
وهذا المعنى قاله كثير من النحويين في نحو قوله تعالى : (وما أنْتَ بِمُؤمِن لَنا وَلَو كُنّا صادِقينَ) (يوسف/١٧) (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشرِكُونَ) (التوبة /٣٣) وفي الحديث النبويّ : «أعطها ولو خاتماً من حديد» (٢).
__________________
١ ـ كنزالعمال : ٣/ ح ٧٧٢٠.
٢ ـ فتح الباري : ٩/ ح ٥٠٢٩.