يوازي ظلمه وإلّا كان تعليقا للواجب بالتّفضّل وهو غير جائز (١).
والعوض منقطع وإلّا لم يحسن تحمّل ضرر شاهدا (٢) ولا جاز (٣) إيلام الكافر المكلّف واخترامه (٤) ، وحديث الغمّ والضّرر هذيان (٥) لجواز وصول العوض في الدّنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه.
ولا يسقط العوض بالهبة ولا بالإبراء في الدّارين معا كما لا يسقط حقّ اليتيم والمحجور عليه بإبرائه منه والعوض يزيد بالتّأخير إن (٦) كان في التّأخير مصلحة وإلّا فلا.
__________________
(١). في «ب» : وهو جائز.
(٢). في «ب» : ضررا مشاهدا.
(٣). في «ب» : وإلّا جاز.
(٤). في «ب» : احترامه وهو خطأ.
(٥). هذا ردّ قول أبي علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال أبو علي : لو لا دوامه لزم التسلسل ، لأنّ انقطاعه يوجب الغمّ والضرر وذلك ألم يستحق به عوضا آخر فإن انقطع العوض الثاني فذلك يوجب الغم والضرر وذلك ألم وهكذا فيتسلسل وهو باطل.
(٦). في «ب» : إذ.