الترمذي ولهم عنه ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن (١) ، وقال سعيد بن المسيب : العضب النصف فأكثر ، وقال بعض أهل اللغة : إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء ، فأما العضب فهو كسر الأسفل ، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أحمد : لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ ، والله أعلم.
وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها ، والمدابرة من مؤخر أذنها ، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا ، قاله الشافعي ، وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا ، والله أعلم.
وعن البراء قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقي» (٢) رواه أحمد وأهل السنن ، وصححه الترمذي ، وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى ، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة ، كما هو ظاهر الحديث.
واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين ، وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء (٣) ، فالمصفرة قيل الهزيلة ، وقيل المستأصلة الأذن ، والمستأصلة مكسورة القرن ، والبخقاء هي العوراء ، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها ، والكسراء العرجاء ، فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء ، فأما إن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة.
وقد روى الإمام أحمد (٤) عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به ، فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : «ضح به» ولهذا جاء في الحديث أمرنا النبي صلىاللهعليهوسلم أن نستشرف
__________________
ـ ١٤ ، ١٥ ، وابن ماجة في الأضاحي باب ٨.
(١) أخرجه الترمذي في الأضاحي باب ٩ ، وأبو داود في الأضاحي باب ٦ ، والنسائي في الضحايا باب ١٢ ، وابن ماجة في الأضاحي باب ٨ ، وأحمد في المسند ١ / ٨٣ ، ١٠٩ ، ١٢٧.
(٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ٥ ، والنسائي في الضحايا باب ٥ ، ٦ ، وابن ماجة في الأضاحي باب ٨ ، والدارمي في الأضاحي باب ٣ ، ومالك في الضحايا حديث ١ ، وأحمد في المسند ٤ / ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٣٠١.
(٣) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ٦ ، وأحمد في المسند ٤ / ١٨٥.
(٤) المسند ٢ / ٣٢.