خارج عن الخطاب فله أن يخالف الآخر.
الثانية : إنّ اتّباع كلّ واحد من الخلفاء الراشدين محال مع اختلافهم في المسائل.
الثالثة : إنّ الاقتداء بأبي بكر وعمر واتّباعهما هو إيجاب للتقليد في الفتوى ، مع إنّه معارض بتجويز هما مخالفة الآخرين لهما ، ولو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيّهما يتّبع؟!
الرابعة : إنّ مذهب عبد الرحمن بن عوف معارض بمذهب الإمام عليّ عليهالسلام ، حين أبى اشتراط عبد الرحمن الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين.
الخامسة : إنّ قول الصحابي ليس بحجّة ، وإنّما الحجّة الخبر إلّا أنّ إثبات الخبر بقول الصحابي من دون تصريح منه أنّه خبر إثبات موهوم ، وخبر الواحد الحجّة هو الخبر المصرّح لا الموهوم المقدّر الذي لا يعرف لفظه ومورده ، فقوله ليس بنصّ صريح في سماع خبر ، بل ربّما قاله من دليل ضعيف ظنّه دليلا وأخطأ فيه ، والخطأ جائز عليه ، وربّما يتمسّك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهوم ولو قاله عن نصّ قاطع لصرّح به.
السادسة : إنّ جميع ما يذكر لحجّيّة قول الصحابي أخبار آحاد لا تقاوم الحجج القطعية الأخرى.
السابعة : إنّ (جعل) قول الصحابي حجّة كقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخبره (إثبات) أصل من أصول الأحكام ومداركه ، فلا يثبت إلّا بقاطع كسائر الأصول.
الثامنة : حكى عن الشافعي في الجديد : أنّه لا يقلّد العالم صحابيا كما لا يقلّد عالما آخر. ونقل المزني عنه ذلك ، وأنّ العمل هو على الأدلّة التي بها يجوز للصحابة الفتوى ؛ ثمّ قال :
وهو الصحيح المختار عندنا ، إذ كلّ ما دلّ على تحريم تقليد العالم للعالم كما