فلا يأثمون وإن أخطئوا ، بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد.
وقال ابن السبكي :
قول الصحابي على صحابي غير حجّة وفاقا ، وكذا على غيره. قال الشيخ الإمام : إلّا في الحكم التعبّدي ، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدوّن. وقيل : حجّة في القياس ، فإن اختلف صحابيّان فكدليلين ، وقيل : دونه. وفي تخصيصه العموم قولان. وقيل : إن انتشر. وقيل : إن خالف القياس. وقيل : إن انضمّ إليه قياس تقريب. وقيل : قول الشيخين فقط. وقيل : الخلفاء الأربعة ، وعن الشافعي إلّا عليّا (١).
وقال في مسألة الاجتهاد في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
والأصحّ أنّ الاجتهاد جائز في عصره ... وثالثها : بإذنه صريحا ، قيل : أو غير صريح ، ورابعها : للبعيد ، وخامسها : للولاة ، وأنّه وقع ... وثالثها (٢) : لم يقع للحاضر ، ورابعها : الوقف (٣).
وشرح ابن المحلّى ذلك :
وقيل : لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقّيه منه ، واعترض بأنّه لو كان عنده وحي في ذلك لبلّغه للناس ، وقد بنى ابن السبكي وغيره من علماء العامّة على جواز الاجتهاد في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم بمعنى إبداء الرأي وإن لم يرد نصّ من الكتاب والسنّة في القول المزبور على معتقدهم في النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والنبوّة ، فقد قدم ابن السبكي وغيره على ذلك بقوله : والصحيح جواز تجزّؤ الاجتهاد ، وجواز الاجتهاد للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ووقوعه ، وثالثها في الآراء والحروب فقط ،
__________________
(١). حاشية العلّامة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ٣٥٤.
(٢). هذا التعداد بلحاظ وقوع الاجتهاد ، والتعداد السابق بلحاظ حكم الاجتهاد.
(٣). حاشية العلّامة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع ٢ / ٣٨٧.