ثانياً : أنّ الإجماع هو وجه وجوب اتّباعه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ; وهذا يقتضي فوقية حجّية الإجماع على حجّيته (صلىاللهعليهوآلهوسلم)!!
ثالثاً : أنّ حرمة مخالفته (صلى الله عليه وآله وسلم) هي لأجل حفظ النظام الاجتماعي ، لا لأجل كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) على الهدى والحقّ!!
رابعاً : أنّه لا يمتنع أن تكون مخالفته (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بأمر منه (صلى الله عليه وآله وسلم)!!
ولا عجب في تماديهم إلى هذا الحدّ من الجرأة في المشاققة والمحادّة لمقام الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ; فلقد استنّوا في ذلك بسنن جماعة السقيفة ، وجعلوا ذلك من مناقب الثاني.
خامساً : تصل بهم عاقبة الأمر إلى إنكار علمه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ـ والعياذ بالله تعالى عمّا يقوله الظالمون ـ لا بالأحكام في اللوح المحفوظ فحسب ، بل بطرق الاجتهاد الظنّي ، وهو نظير ما قالته بنو إسرائيل في موسى (ع) ، وعيسى (ع).
سادساً : أنّه من الغريب اعتراف الغزالي بوجود مساحة من التشريع لا تدرك بالاجتهاد بل إلاّ بالوحي ، وأنّ الاجتهاد منهيّ عنه في تلك المساحة ; فمع هذا الاعتراف كيف يبررون تمرّدات الثاني وتقدّمه بين يدي الله ورسوله ، ويجعلون ذلك مناقباً له؟!
سابعاً : اعتراف الغزالي بأنّ الوحي ((ناصّ على التفصيل)) في سيرته (صلى الله عليه وآله وسلم) ; فأيّ مجال لتبرير مخالفات جماعة السقيفة له (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، وحملها على قاعدة الاجتهاد والتأوّل؟!
عصمة النبيّ (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في التدبير :
ثامناً : تمسّكهم لإنكار الوحي في أحكامه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ؛ بدعوى أنّ المراد هو : الاستنباط الظنّي ، المعمول به في عملية الاجتهاد.
وهذا من الأعاجيب ، أن يحمل الاستعمال القرآني على اصطلاح حادث بعد نزول القرآن!!