المؤمن وأنّها خمس تكبيرات ، والصلاة على غير المؤمن أنّها أربع تكبيرات ; عملاً بالروايات الواردة ..
ففي رواية الحسين بن النضر ، قال : قال الرضا (ع) ((ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات؟
قال : رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات.
فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأمّا في وجه آخر فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فمَن قبِل الولاية كبّر خمساً ، ومَن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومن خالفكم يكبّر أربعاً)) (١).
فالمؤمن حيث قَبِل ولاية الله ورسوله وآله يُكبّر عليه خمساً ، وغيره ممّن ينبذ الولاية يُكبّر عليه أربعاً.
ومن أجل ذلك ، يكون محصّل مفاد الآية هو : النهي عن الدعاء والاستغفار والتشفّع للميّت المنافق ، لا عن إقامة الصلاة عند جنازته بذكْر الله والدعاء للنبيّ وآله وللمؤمنين ، أي لا عن أصل صورة الصلاة ، ولذلك نهت الآية عن القيام على قبر المنافق ، أي عن الدعاء له والاستغفار ، كما هو الغرض المألوف من القيام عند قبره ، لا أنّ النهي حقيقة هو عن صورة القيام عند القبر وإن لم يدع ويستغفر له ، أو كان القيام عند قبره بالدعاء عليه واللعن له ، فإنّ هذا ممّا لا تنهى عنه الآية الكريمة.
وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : ((لمّا مات عبد الله ابن أُبي بن سلول ، حضر النبيّ (صلى الله عليه وآله) جنازته ، فقال عمر : يا رسول الله! ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فسكت ، فقال : ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟!
فقال له : ويلك! وما يدريك ما قلت؟! إنّي قلت : اللّهمّ احش جوفه ناراً ، واملأ قبره ناراً ، واصلِه ناراً ..
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧٧/٣ ـ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٦.