قال : والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه.
أقول : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا وهو قول أبي الهذيل العلاف. وقال بعض البغداديين إنه كان يعيش قطعا. وقال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري.
واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال.
واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه ، ولما وجب القود لأنه لم يفوت حياته.
والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم (وعن الثاني) بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى فذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة ، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.
قال : ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف.
أقول : لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره وحياته ، ويطلق على أجل موته (أما الأول) فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين. (وأما الثاني) فهو قطع التكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى.