الفصل التاسع
في
تقرير نوع اخر من الشبهات في بيان انّ ظهور
الفعل الخارق للعادة الموافق للدعوى مع عدم المعارضة :
لا يدل على صدق المدعي
الشبهة الأولى : إن أقصى ما في الباب : أنكم تقولون : إن المعجز قائم مقام التصديق [بالقول (١)] فنقول : هب أنه كذلك إلا أن الرجل إذا قال : فلان رسولي إليكم فهذا كلام يحتمل التأويل ، ويمكن صرفه عن ظاهره بالدليل. وإذا كان كذلك لم تكن دلالة هذا القول على ثبوت هذا المعنى دلالة قاطعة ، بل كانت دلالة ظنية. فثبت أن دلالة هذا اللفظ على حصول النبوة دلالة ظنية. وثبت : أن أقصى مراتب المعجزات أن تكون قائمة مقام هذا اللفظ [على حصول النبوة. (٢)] فبأن تكون دلالة المعجز على التصديق دلالة ظنية كان أولى.
الشبهة الثانية : إن كون الفعل خارقا للعادة ، لا يدل على الصدق البتة. والدليل عليه : أن جميع الأحوال المعتادة منتهية إلى أول ، لأن الثابت من الأزل إلى ذلك الوقت الأول [هو العدم المستمر. فيكون (٣) حدوثه في ذلك الوقت (٤)] خارقا للعادة [مع أنه لم يدل على الصدق البتة. بقي أن يقال :
__________________
(١) من (ل) ، (طا).
(٢) من (ل) ، (طا).
(٣) فكان (ت).
(٤) سقط (ل) ، (طا).