ذا مصلحة طريقية فحسب واما الحكم الظاهري ففي صورة المصادفة مصلحته عين مصلحة الحكم الواقعي وفي صورة المخالفة لا مصلحة عنده غير المصلحة الطريقية التي بها يتدارك المفسدة في الطريق أي ما لم ينكشف الخلاف قطعا وسلوك الطريق ربما أوجب سقوط المصلحة ببطلانها فلا اجزاء بارتفاع الموضوع وربما لم يوجب وحينئذ حيث كان لا مصلحة عنده سوى مصلحة الطريق وقد بطلت بانكشاف الخلاف فالمصلحة الواقعية قائمة على ساق فلو قلنا ان ملاك التكليف يجب الخروج عن عهدته كما يجب الخروج عن عهدة التكليف كما ادعى المصنف في مسألة المرة والتكرار استقلال العقل بذلك وجب الإتيان بالتكليف الواقعي ما دام الوقت إذ أصل الملاك والغرض قد تحقق ولم يخرج عن عهدته لاحتمال بقائه وعدم بطلانه.
قوله «ره» غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة إلخ :
حاصله ان لا رابطة بين وجوب صلاة الجمعة ظاهرا ووجوب صلاة الظهر واقعا فلا يجزى إحداهما عن الأخرى ولو قلنا بان حجية الطرق والأمارات من باب السببية فان غاية ما يلزم ان تصير صلاة الجمعة ذات مصلحة بسبب قيام الطريق على وجوبها واستيفاء مصلحتها لا ينافى بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه عن المصلحة كما لا يخفى.
أقول بنائه على عدم الارتباط بين مؤدى الطريق إذا أثبت أصل التكليف وبين الحكم الواقعي وكذا بين مصلحتيها وحينئذ فلا وجه