لجعل أحدهما حكما واقعيا والآخر حكما ظاهريا بالنسبة إليه بل يكون هناك على الفرض حكم واقعي مجهول أو لا معلوم ثانيا وحكم آخر منكشف الخلاف من غير ان يرتبط أحدهما بالآخر ولا وجه للبحث عن اجزاء أحدهما عن الآخر إذ لا رابط بينهما وهو ظاهر ففرض الحكم الظاهري والواقعي في مورد فرض الربط بينهما فهناك تكليف واقعي يكشف عنه الأمارة ثم انكشف الخلاف فلسانها لسان الحكاية فيئول حكمه إلى النوع الثاني من القسم الأول أعني الطرق الجارية في تنقيح الموضوع مما لسانه الحكاية دون الجعل فيجري فيه حينئذ حديث الحجية الطريقية والسببية وقد عرفت ما يقتضيه التحقيق فيهما وهو عدم الاجزاء على الطريقية والسببية جميعا فلاحظ.
ومنه يظهر فساد ما ربما يقال ان ضم الأصل مثلا إلى الدليل ـ الواقعي كما انه مبين لاختصاص فعلية جزئية السورة بحال العلم بالواقع وان الأمر بما عداها فعلى كذلك ضم دليل الأمارة إلى دليل وجوب الظهر واقعا يوجب اختصاص فعلية وجوب الظهر بما إذا لم تقم الأمارة انتهى.
وجه الفساد ان مقتضى الارتباط بين الحكمين كون لسان الأمارة المؤدية إلى وجوب الجمعة لسان الحكاية عما هو الواجب لا لسان بيان الواجب على المكلف على حاله الّذي هو عليه فلا يفيد الضم حكومة كما كان يفيده فيما لسانه الجعل على ما تقدم.