والتنافي والتضاد بينهما فالتدافع والتضاد بين الامتثالين وهما أثر الأمرين هو الموجب لتضاد الأمرين بنحو الوساطة في العروض دون الوساطة في الثبوت ، فالأمران المتضادان إذا فرض اختلاف متعلقيهما من حيث الظرف بحيث لا يزاحمان وجودا في ظرف الامتثال لا مانع من اجتماعهما قبل امتثاليهما سواء فرضت قبلية زمانية أو رتبية أو نحوا آخر من أنحاء الاجتماع هذا هو أحق الكلام في المقام.
ومنه يظهر وجوه الصحة والفساد فيما أوردوه في هذه المسألة التي هي من معارك الآراء فكل ذلك لا يخلو من نوع خلط بين أحكام الحقائق والاعتباريات.
قوله (ره) على ما هو عليه من المصلحة إلخ :
من الموارد التي يناقض ما ذهب إليه من قيام المصلحة بنفس الحكم.
قوله «ره» ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر إلخ :
لا ريب في قبح العقاب على ما لا قدرة عليه لكن الأمر بالمهم مقدور كما ان الأمر بالأهم وحده مقدور واما الجمع بينهما فهو وان كان غير مقدور إلّا انه غير متعلق لأمر وراء الأمر المتعلق بكل واحد منهما وحده وهذا نظير ان كل واجب فهو متعلق لأمر ويعتبر تعلق القدرة به واما كل اثنين من الواجبات وكل ثلاثة منها فلا يتعلق بها امر ولا يعتبر عليها قدرة.