وهو ان يؤمر بضدين ويجعل ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الآخر وبعبارة أخرى ان يتحقق الأمر بالمهم والأمر بالأهم معا قبل مرتبة الامتثال مع افتراقهما في الامتثال من حيث الظرف فظرف امتثال المهم ظرف عصيان الأهم ومن المعلوم ان الأهم ساقط في ظرف عصيان نفسه بمعنى انتهاء أمد الأمر عند الامتثال والعصيان فالكلام في صحة الترتب وعدمها في انه هل يمكن الأمر بضدين فعلا مع تقييد أحدهما بعصيان الآخر؟
ومن هنا يظهر ان الترتب المذكور لا يتحقق من غير تعليق فعلى ما قدمناه في بحث الواجب المعلق من تصحيح وجوب المقدمة في الواجب المشروط قبل فعلية زمان الواجب يصح الأمر بواجبين ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الآخر من غير إشكال فينتج نتيجة الترتب من غير ترتب نعم لو قلنا ببقاء الأمر في ظرف العصيان كان حكمه حكم الترتب أو هو بعينه الترتب ولذا أخذ المصنف التعليق في تحرير البحث لتسليمه سقوط الأمر في ظرف العصيان ليصير بذلك كلا الضدين قبل تحقق ظرف المهم واجبين فعليين فلا تغفل.
قوله (ره) ما هو ملاك استحالة طلب الضدين إلخ :
لا ينبغي ان يرتاب في ان الأمور الاعتبارية لا يتحقق بينها نسبة التنافي ولا التلاؤم من حيث أنفسها إذ لا نفسية لها على ما عرفت سابقا وانما تتحقق بينها من حيث الآثار المترتبة عليها كالتلاؤم بين المتعلقين