اعتبارية دائرة بين الفعل وفاعله فالحرمة نسبة الامتناع كما ان الوجوب نسبة الضرورة والجواز نسبة الإمكان واما الاستحباب والكراهة فهما نسبتا الأولوية المتوسطة بين الضرورة والإمكان وهو الاستحباب والتوسط بين الامتناع والإمكان وهو الكراهة على ما يساعده النّظر العرفي وهي هذا بعينها موجودة في القضايا المضروبة ضرب القانون كقولنا يجب ان يفعل كذا ويحرم كذا ويستحب كذا ويكره كذا ويجوز كذا.
وثالثا ان لا تشكيك بين الوجوب والاستحباب وكذا بين الحرمة والكراهة لكونهما معا في نسبية حقيقية ولا معنى في النسب الحرفية للتشكيك والتواطي والنوعية والجنسية والكلية والجزئية وغيرها وكذلك البساطة والتركيب نعم لا بأس بإطلاق البسيط على مثلها بمعنى عدم التركيب فافهم ذلك.
ورابعا لأحد لمثل هذه المعاني حقيقة.
قوله «ره» مع بقائه على ما هو عليه إلخ :
فيه انه لا يوافق ما ذهب إليه كما صرح به في بحث الظن ان المصالح قائمة بنفس الأحكام دون المتعلقات وكذا قوله أو غيره أي شيء كان على مذهب الأشاعرة اه ظاهر المنع.
قوله «ره» بنحو الشرط المتأخر إلخ :
الأخذ بهذه القيود وتعليق الواجب عليها لتصوير محل الكلام