لم يوجد وان الّذي يوجب وجوده هو المرجح لوجوده في الخارج وصدوره عن الإرادة وهو بعينه الفرض الّذي يتحد مع الفعل في الخارج نوع اتحاد يتقرر في ظرف العلم الموجب للإرادة فتبين ان العلم ما لم يتعلق بضرورة الفعل أعني نسبة الضرورة بين الفعل والفاعل لم تتحقق الإرادة فلم يتحقق الفعل نعم لازم ذلك تحقق الضرورة بحسب خصوص العلم المتفرعة عليه الإرادة لا تحقق الضرورة بحسب الأمر في نفسه فربما يختلفان وبذلك يختلط الأمر فيظن ان الفعل وقع مع عدم لزومه أو لم يقع مع لزومه هذا فتبين بذلك :
أو لا ان الوجوب هو اعتبار نسبة الضرورة بين الفعل وفاعله حتى في الإرادة التكوينية الموجودة في الحيوان وهذا كأنه أول اعتبار اعتبره الحيوان للتوصل إلى كماله حاذى به الضرورة الواقعة جهة ومادة في القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية وقد تقدم فيما تقدم بعض القول في ذلك وان هذه النسبة مع انها نسبة غير مستقلة الذات قد يؤخذ معنى وصفيا مستقلا فيصير وصفا يتصف به الفعل فيصير واجبا ويتفرع عليه اشتقاقات أخرى كالإيجاب والاستيجاب.
وبذلك كله يظهر فساد القول بكون الوجوب هو الطلب وهو ظاهر كيف والوجوب وصف الفعل المتوقف في اتصافه به على الطلب والمتأخر عنه.
وثانيا ان الحرمة والاستحباب والكراهة والجواز أيضا نسب