كان المشهور بينهم انهما حقيقتان نوعيتان مركبتان واقعتان تحت جنس الطلب فالوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك والاستحباب طلب الفعل مع عدم المنع من الترك أو مع تجويز الترك.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ رحمهالله في الحاشية ما حاصله : ان كون الوجوب والاستحباب مرتبتين من الإرادة مختلفتين بالشدة والضعف وان اشتهر بينهم إلّا ان الّذي يقتضيه دقيق النّظر خلافه وهو ان الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ليس من حيث المرتبة بل من حيث كيفية الغرض الداعي بيان ذلك ان الإرادة التكوينية والتشريعية لا يختلفان الا من حيث تعلق الأولى بفعل الشخص نفسه والثانية بفعل غيره وتعلق الإرادة التكوينية بفعل لا يستلزم كونه مما لا بد منه دائما بل ربما تعلقت بفعل من الأفعال الطبيعية الموافقة للهوى مع عدم لزومه حتى من حيث الهوى حتى باعتراف فاعله كفضول المعيشة وزخارف العادات وربما لم تتعلق بفعل من الأفعال العقلية مع لزومه عقلا حتى باعتراف فاعله فاذن الملاك في تحقق الإرادة ليس كون المراد لازم الورود بل كون المراد أشد موافقة للقوة الباعثة هذا في الإرادة التكوينية وكذلك الإرادة التشريعية ليس اختلاف البعث الوجوبيّ والاستحبابي فيها من جهة اختلاف تعلق الإرادة بفعل الغير شدة وضعفا بل من حيث شدة موافقة الفعل للغرض الداعي إلى البعث وضعفها هذا.
أقول لا ريب ان الفعل في صدوره عن الإرادة التكوينية ما لم يجب