مع عدم كونهما في مرتبة واحدة فالأولى ان يتشبث في ذلك بما سيذكره من ان المانع الّذي يكون موقوفا عليه هو ما كان ينافى ويزاحم المقتضى في تأثيره لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده.
قوله رحمهالله بداهة ثبوت المانعية من الطرفين :
فيه ان ثبوت المانعية بين الضدين وتوقف وجود كل منهما على عدم الآخر لا يستلزم توقف عدم كل على وجود الآخر لا مكان تصادق العدمين على مورد واحد إذ غير المتناقضين من المتقابلين لا يأبى من ارتفاع الطرفين معا وهذا يوجب عدم توقف أحد العدمين على وجود الطرف الآخر وهو ظاهر ومن هنا ظهر ان الدور غير تام والحق بعد ذلك كله ان القول يتوقف وجود الشيء على عدم مانعة قول مجازي فان الأمر الوجوديّ لا يترشح إلّا عن الوجود والعدم لا ذات له بل المانع حيث ما فرض امر وجودي يضار الممنوع الّذي هو أيضا امر وجودي فهو في مورد التضاد الحقيقي فيرجع معنى توقف الشيء على عدم مانعة إلى اشتراط صلاحية المحل لوجود الشيء فيه لفرض خلوه عن الضد الآخر ولا ثالث للضدين كل ذلك لأمور مبينة في محله هذا في الحقائق غير ان الأمر في الاعتباريات سهل.
قوله رحمهالله الا طلبا بسيطا ومرتبة أكيدة إلخ :
هذا على ما اشتهر بين الأصوليين أخيرا ان الوجوب والاستحباب مرتبتان من حقيقة الطلب البسيط متفاوتان بالشدة والضعف بعد ما