بل يشمل امر الأهم إياه مطلقا وامر المهم أيضا إياه لاقتضاء الأهمية تقيده بظرف معصية الأهم الّذي لا يشمله امر الأهم بناء على الترتب فهما واجبان فعليان ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الآخر فمجرد فرض أهمية الواجبين في مورد التزاحم يقتضى تحقق الترتب بينهما هذا وقد عرفت انا لو صححنا وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة من غير تعلق بالتعليق وما بمعناه انتج ذلك نتيجة الترتب عند تحقق التزاحم بين الواجبين وان لم يكن من الترتب المصطلح في شيء لعدم فعلية وجوب المهم قبل تحقق عصيان الأهم.
قوله (ره) لا يجوز امر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه إلخ :
الظاهر ان آخر الضمائر راجع إلى الامتثال فيكون المراد انتفاء القدرة على الإتيان فيئول الأمر إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق والتحقيق في ذلك ان الأمر بما انه إنشاء الطلب لا يقتضى كون المأمور به مقدورا أو غير مقدور لانتفاء بعض شرائطه ومن الممكن قيام مصلحة بنفس الأمر كما في الأوامر الامتحانية والتعجيزية وغيرهما فيصح الأمر حينئذ ولو كان المأمور به غير مقدور.
نعم لو كانت المصلحة قائمة بالمأمور وكان غير ممكن الاستيفاء لا يتعلق به غرض الآمر بما انه امر عقلائي لما مر مرارا ان المصحح للاعتبار إمكان ترتب الأثر عليه وأثر الأمر جدي حصول المأمور به بغرضه في الخارج فيلغو الأمر حين لا أثر لعدم إمكان الاستيفاء.