ومن هنا يظهر ان لو فرض فوت المصلحة بسوء اختيار المكلف لم يأب العقل من تجويز الأمر بالمحال حينئذ لا مكان ترتب الأثر عليه كالعقاب وفي القرآن الشريف يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إليه من قبل وهم سالمون ومما مر يظهر مواقع النّظر في كلامه (ره) في كيفية استدلاله.
قوله (ره) ان متعلق الطلب إلخ :
توضيح المقام انه لا ريب ان الطلب الإنشائي في الأمر حيث كان اعتبار الطلب الحقيقي فهو من حيث متعلقه على حذوه والإرادة الحقيقية حيث كانت متعلقة بوجود المراد لا بمفهومه كذلك إرادة التشريعية متعلقة بوجود فعل الغير لكن الفعل الموجود في الخارج حيث انه متشخص مقارن لمشخصات كثيرة من الزمان والمكان والأحوال وغيرها مكتنفة بماهيتها يطرأ لجميعها بما هي واحدة وجود واحد وهذا الوجود إذا اعتبر مع بعض هذه المقارنات من غير نظر إلى الباقي كان حاله بحسب الأخذ والاعتبار حال الماهية مع افرادها بحيث يجوز ان يتحقق مع وجود كل من الباقي وعدمه كما ان الإكرام الخارجي مع جميع خصوصياته موجود واحد خارجي فإذا أخذ الإكرام العالم يوم الجمعة كان بالنسبة إلى المكان والجهة والسبب والعدد وغيرها كالكلي فإذا قيل أكرم عالما يوم الجمعة كان بالنسبة إلى خصوصيات هذا المأمور به كالكلي بالنسبة إلى افراده وهذا هو