قوله في ان الأحكام الخمسة متضادة إلخ :
حد المتضادين انهما امران وجوديان متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس القريب بينهما غاية الخلاف وقد مر في بحث الضدان الأحكام التكليفية معان اعتبارية مأخوذة عن النسب الموجودة بين القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية وهو موادها أعني الضرورة والامتناع والإمكان ويلحق بها عند العامة نسبتا أولوية الوجود وأولوية العدم والنسب وجودات رابطة لا ماهية لها فلا حد لها فلا جنس لها فلا تدخل تحت مقولة من المقولات فشيء من الأحكام لا يجري فيها التضاد وبعبارة أخرى التضاد وصف خارجي لموصوف خارجي داخل تحت مقولة عرضية موجود لموضوع خارجي شخصي ولا يتحقق إلّا بين شيئين لا أزيد وشيء من هذه المعاني غير منطبق على موارد الأحكام الخمسة بداهة انها ليست بخارجية بل اعتبارية وليست من الاعراض بل من النسب ولا موضوع خارجي لها بل موضوعها اعتباري وليس بشخصي بل كلي وليس التنافي بينهما قائمة بين امرين بل بين خمسة.
قوله ان متعلق الأحكام هو فعل المكلف إلخ :
قد ذكرنا مرارا ان الحكم نسبة اعتبارية وأطراف النسب الاعتبارية يجب ان تكون اعتبارية فالعناوين الاعتبارية هي متعلقات الأحكام أو لا وبالذات والأفعال الخارجية متصف بها بعرضها فهي واسطة في العروض بالنسبة إلى معنوناتها لا واسطة في الثبوت حتى يلزم