إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية الكفاية

154/310
*

الثالث والرابع قطعا.

قلت نعم هو كذلك لبا غير ان لازم التعليق في القضية اعتبار توقف ما بينهما والمدار هو الاعتبار الكلامي وإلّا كان ترتب مطلق العلة أو العلة المنحصرة على معلولها أيضا قسما على حدة فالأولى جعل الأقسام أربعة بإسقاط القسم الثاني.

قوله لانسباق اللزوم منها قطعا إلخ :

ودعوى انا نستعمل الشرطية في مورد الثبوت عند الثبوت ولو اتفاقا من غير عناية كما نستعملها في مورد الترتب واللزوم من غير عناية خلاف الإنصاف نعم بعض ما يعد من أدوات الشرط مثل إذا ولو غير موضوعة للترتب اللزومي بل مجرد وجود الجزاء على تقدير الشرط ولو اتفاقا كما يعطيه الإمعان في موارد استعمالاتهما.

قوله (ره) مضافا إلى منع كون اللزوم :

يمكن ان يدعى ان اختلاف العلة المنحصرة مع العلة الغير المنحصرة في ان الأولى علة على كل حال بخلاف الثانية فانها انما تكون علة إذا لم تكن مسبوقة بعلة أخرى وإلّا فليست بعلة وإذا لم تكن معه علة وإلّا فهي بعض العلة يمكن ان يعد عند العقلاء اختلافا بالشدة والضعف فافهم.

قوله «ره» قلت أو لا هذا إلخ :

كلا الجوابين مقلوبان عليه قده اما الجواب بكون الترتب