قوله «ره» ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم إلخ
ليس المراد بالشخصية هي الخصوصية الشخصية الطارية عليه من الإرادة الاستعمالية كما هو المتراءى من كلامه قده في الإشكال والدفع كيف وهو حيثية طارئة للمعنى المفهوم من حيث قيامه بذهن المنشئ أو بإنشائه لا من حيث انه حكم قابل للانطباق على ما يوجد منه في الخارج والارتفاع عن غير ما علق عليه.
على ان المراد بالشخصية لو كان ذلك وهو خارج عن باب الدلالة والاستعمال والمستعمل فيه هو الحكم بغير هذه الشخصية فيكون المستعمل فيه في جميع موارد الأحكام أعم من الشرط وغيره هو سنخ الحكم ومعلوم ان كل حكم يرتفع بارتفاع موضوعه وكل قيد مأخوذ فيه فينتج ذلك ثبوت المفهوم في جميع الأحكام وليس كذلك قطعا بل حقيقة الأمر ان طبيعة الحكم مع الغض عن موضوعه وكل ما علق عليه يقبل ان يكون له موضوع واحد أو موضوعات متعددة ومن المعلوم انه إذا تعدد الموضوع طرأ على الحكم من ناحية كل موضوع تعين وتخصص يتميز به عن طبيعة الحكم المتميز بالموضوع الآخر ومن المعلوم ان ارتفاع الحصة بارتفاع ما علق عليه وجوده لا يوجب ارتفاع أصل الطبيعة لكون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم فلا يلزم من الارتفاع الارتفاع بخلاف ما لو كان المعلق عليه علة منحصرة فان الحكم يرتفع بارتفاعه فالمراد بالسنخ هو الطبيعة المرسلة وبالشخص حصة منها متحصصة بعلة من