على أنهم يرون جميع ذلك علما.
ومن هنا يظهر أنها جميعا حجج مجعولة في عرض القطع لا في طوله فالقول بان جعل حجية ساير الطرق يوجب قيامها مقام القطع الطريقي لا وجه له بل هي في عرضه وعلى هذا فلا موجب لاحتمال قيامها مقام القطع الموضوعي في موضوعيته لأحكامها الخاصة بل هو كالقول بان جعل حجية الخبر هل يوجب ترتب حكم الشهادة عليه.
فان قلت لا يتم جعل الحجية في غير العلم إلا بإلغاء احتمال الخلاف الَّذي في مورده مضافا إلى أصل اعتبار مدلوله نفس الخارج فهو في جعله يقام أو لا مقام القطع ثم ينزل مدلوله منزلة الواقع نفسه وهذا معنى قيامه مقام القطع الطريقي.
قلت إلغاء احتمال الخلاف في غير القطع عند جعل حجيته إنما هو في تطبيقه على الخارج لا في تطبيقه على القطع ضرورة أنه لو لو حظ فيه القطع ثبت الخلف إذ لحاظ القطع يوجب أخذه من حيث وصفيته وإقامته مقامه في جعل الحجية يوجب أخذه من حيث طريقيته فافهم ذلك فسائر الحجج غير القطع واقعة في مرحلة الجعل في عرض القطع لا في طوله.
قوله (ره) للزوم الدور إلخ :
قد ظهر لك مما قدمناه كرارا إن المحذور الوحيد في باب الأمور الاعتبارية هو لزوم اللغو أو ما يؤل إليه وأما أمثال الدور والتسلسل واجتماع المثلين أو الضدين أو النقيضين فمحالات حقيقية لا تتعدى القضايا