الحقيقية الغير الاعتبارية.
قوله «ره» وأما الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع إلخ :
مراده رحمه الله بالظن هو الظن من حيث هو انكشاف ما للواقع لا من حيث هو حجة بداهة إن فرض حجيته يوجب جريان المحذورات المذكورة في القطع فيه بعينها إذ لو فرض قيام الظن المعتبر على حكم ثم جعل موضوعا لمثله أو ضده كان لازمه اجتماع حكمين فعليين منجزين في موضوع واحد وهو ظاهر وكيف يمكن جعل الحجية بإلغاء احتمال الخلاف ثم اعتباره وعدم العامة بعينه.
قوله «ره» لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك إلخ.
وسيأتي ما يلائم ما سلكناه في جعل الحجية في القطع وساير الحجج.
قوله (ره) أما في باب منع الملازمة إلخ.
يشير إلى قاعدة الملازمة إن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وهي وإن منع عنها عدة من الأخباريين وغيرهم اتكالا إلى ما ورد عنهم عليهم السلام أن دين اللَّه لا يصاب بالعقول وأنه لا شيء أبعد من دين اللَّه من عقول الرّجال إلى غير ذلك لكن الحق ان المراد بالعقل في القاعدة بقرينة الحكم وهو القضاء هو الإنسان من حيث أنه يقضى بحسن شيء وقبحه أو بوجوب شيء وعدم وجوبه أي يعتبرها اعتبارا فهو العقل العملي وحيث لم يتقيد فيها بفرد دون فرد وبصنف دون صنف فالمراد به ما لا یتوقف