في الحكم عليه إنسان عاقل ومصداقه الأحكام العامة العقلائية التي لا يختلف فيها اثنان من حيث أنهما ذوا عقل كحسن الإحسان وقبح الظلم إلا أن يختلفا في انطباقه على المورد ومن الضروري إن الشريعة لا تناقض الفطرة الطبيعية فما حكم به العقل حكم به الشرع.
وإن كان المراد من الحكم مطلق الإدراك ومن العقل ما هو أعم من العملي أو النظريّ فكذلك أيضا فان مصداقه أما حكم عام عملي وقد عرفت الملازمة بينهما فيه وأما حكم نظري قام عليه البرهان فكذلك أيضا إذ البرهان وهو القياس المفيد لليقين حيث كان مؤلفا من مقدمات بديهية أو نظرية منتهية إليها أي منحلة بالآخرة إلى بديهيات ومن الضروري أن ما يستنتج من تألف بديهيات لا يتصور في قباله إلا امتناع ما يناقضه فالشرع لا ينافيه بالضرورة.
قوله (ره) وما تهده من الدقيقة إلخ :
محصله ان العلوم منها حسية أو قريبة منها كالرياضيات ولا يقع فيها خطأ ومنها بعيدة إلى الحس ويكثر فيها الخطأ والقانون العاصم عن الخطأ يعنى المنطق إنما يتكفل الخطأ من جهة الصورة وأما من حيث المادة فلا فلا عاصم من الخطأ في الموارد إلا أن يرجع إلى ما ورد عن أهل العصمة عليهم السلام انتهى.
أقول وهو من الدعاوي الباهتة فان قانوني التحليل والتركيب بإنهاء النظريات إلى مباديها الضرورية ثم تأليفها لإنتاج النظريات