تكليف آخر في مورده فالعلم ولو إجمالا علة تامة للتنجز نعم يمكن أن يقع اختلال في ناحية المعلوم كلزوم اختلال النظام في الشبهة الغير المحصورة وكإذن الشارع في الاقتحام في الشبهة المحصورة فالقصور في ناحية المعلوم دون العلم انتهى ملخصا.
أقول قد عرفت في الكلام على الأمر الأول ان التنجز وهو كون التكليف بحيث يترتب العقاب على مخالفته من آثار التكليف نفسه وإن فائدة القطع إنما هي تحقق الموضوع فنسبته إليه إنما هي نسبة الوجود الخارجي إلى لوازم الوجود فإحراق النار من آثار النار غير أن ترتبه عليها يحتاج إلى وجودها وتحققها ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي فان الإجمال ليس في ناحية العلم بل من حيث الانطباق على المورد فما لم يختل أمر فعلية التكليف في مرتبة قبل مرتبة العلم لم ينثلم ترتب أثر التنجز عليه بتعلق العلم وح فلو فرض عروض تعدد على متعلق العلم لأسباب خارجية اتفاقية بعد تحقق أصل الفعلية كما إذا تمت فعلية حرمة الخمر ثم ترددت في المصداق بين إناءين مثلا كان تعلق العلم بهذا التكليف بحسب طبعه موجبا للتنجز كالعلم التفصيلي لكن التأمل في بناء العقلاء يعطى أنهم لا يأبون من تجويز المخالفة في الأطراف وينتج ذلك إمكان إلحاق الجهل الحادث بعد تمام الفعلية إذا لم يستند إلى المكلف إلى الجهل الحادث قبل تمام الفعلية المانع عن الفعلية ويستنتج من ذلك إن القطع المفروض سبب