القطع بحجية الحجة حاله هذا الحال.
قلت لازم ذلك اتحاد مرتبتي الفعلية والتنجز في جميع الطرق المجعولة لعموم حكم العقل فيها ولازم ذلك اتحاد الرتبتين في نفس الأحكام الواقعية لاقتضاء طريقيتها كون مالها من الحكم لمكشوفها وهذا بخلاف أخذ العلم في موضوع حكم من الأحكام الواقعية النفسيّة كالحرمة والنجاسة ونحوهما.
ثم أقول وهذا الحكم من العقل دليل على ما ذكرناه سابقا ان جعل حجية العلم والعلميات يلازم جعلا آخر في مورد الشك أعني كون ارتفاع العلم موضوعا لارتفاع الحكم إذ كان معنى جعل الحجية جعل العينية بين العلم والواقع وإن شئت قل جعل العينية بين مؤدى الطريق والواقع ولازم العينية بين شيئين مفروضين كون ثبوت أحدهما ثبوتا للآخر وكذا ارتفاعه ارتفاعا للآخر فارتفاع العلم بالحجية أي الشك فيها عين انتفاء الحجية جعلا وموضوع لارتفاع حكمها أعني عدم جواز المؤاخذة على المخالفة فالموضوعات بواقعيتها موضوعات من غير تقييد بعلم ولا جهل وهي في مرتبة الشك موضوعات لأحكام سلبية تنطبق عليها اقدام الأحكام الواقعية فافهم.
واعلم أن دعواه قدس سره هاهنا استقلال العقل على عدم ترتب العقاب على المخالفة مع الشك في الحجية ومرجعه استقلاله بذلك مع عدم إحراز المعصية ينافي ما سيذكره في الدليل الأول من أدلة حجية الظن