إرجاع الأمر والنهي إلى جعل القوانين كما لا يخفى.
قوله : ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره إلخ :
مراده رحمه الله على ما يصرح به بعد بقوله فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه (اه) ان الشك في الحجية يوجب عدم الحجية حقيقة وهو الأصل.
وتوضيحه ان الشك في حجية طريق وإن كان لازمه الشك في ترتب آثار الحجية عليه لأن الشك في الموضوع يوجب الشك في آثاره لكن العقل مستقل بعدم ترتب آثار الحجية عليه ح كالمؤاخذة على المخالفة ونحوها ولازم ارتفاع الأثر حقيقة ارتفاع موضوعه حقيقة فمجرد الشك في الحجية يوجب القطع بعدم الحجية بمعونة حكم العقل.
أقول ولازم ارتفاع الموضوع بعروض الشك أخذ العلم في جانب الموضوع إذ لو لم يؤخذ فيه كان الموضوع محفوظا في الواقع والعلم والجهل من حالاته الطارية عليه فالعلم مأخوذ فيه وقد حكموا بامتناع أخذ القطع في موضوع متعلقه.
فان قلت من الممكن أن يؤخذ القطع ببعض مراتب الحكم موضوعا لمرتبة أخرى منه فالقطع بحرمة الخمر فعلا يمتنع أن يؤخذ موضوعا لحرمة الخمر فعلا بخلاف القطع بحرمته شأنا فإنه يمكن أن يؤخذ موضوعا لحرمته فعلا وأثره ارتفاع الحرمة بعروض الشك فليكن