في صورتي العلم والجهل ليس نظير عروض الحكم الاختياري والاضطراري مثلا لموضوعهما في الأحكام الواقعية الأولية والثانوية فليست النسبة هي الورود بل لو كانت فهي الحكومة.
ومن هنا يظهر أيضا ان الثابت بهذا الاعتبار ارتفاع الحكم لا ثبوت حكم كالإباحة بمعنى مساواة الطرفين بل لو لحقت الإباحة فإنما تلحق باعتبار آخر عقلائي فهذا ما يقتضيه أصل الاعتبار العقلائي ثم الأدلة الشرعية ما تم منها في دلالته كحديث الرفع فهو إمضاء لحكمهم إلا في موارد خاصة استثناء كموارد الدماء والاعراض وأما قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي من فروع الكلية المذكورة على ما لا يخفى هذا ما يقتضيه نحو البحث الأصولي على ما قدمناه في أول الكتاب.
قوله «ره» واحتج للقول بوجوب الاحتياط اه :
قد ادعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية وسيدعيه المصنف رحمه الله أيضا فإطلاق القول في تقرير قول المخالف ليس في محله ومنه يظهر ما في تحرير محل النزاع في صدر البحث من حيث الإطلاق.
قوله «ره» إلا أنها تعارض بما هو أخص اه :
بل حديث الرفع بما يشتمل عليه من لسان الامتنان نسبته إلى اخبار الاحتياط نسبة الحكومة والتفسير.