قبل تحقق العلم أو بعده.
وأما ان قضية الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينية فإنما يقتضى ذلك ما دام العلم بالتكليف الفعلي موجودا سواء كان علما إجماليا أو تفصيليا وأما مع سقوط العلم بالتكليف الفعلي فلا اشتغال يقيني حتى يقتضى البراءة اليقينية.
ومن هنا يظهر عدم جريان الاستصحاب في الطرف الباقي أو غير المضطر إليه.
نعم فيما إذا كان الاضطرار أو الفقد العارضان بعد تحقق العلم الإجمالي مستندين إلى اختيار المكلف فالعقل قاض ببقاء التكليف على ما تقدم الكلام فيه في بحث أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه هذا.
وربما يقال إن الشبهة إذا فرض خروج أحد طرفيها عن الابتلاء رجع المعلوم الإجمالي إلى معلوم مردد بين فردين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ولا يجري مع ذلك الاستصحاب قطعا وهذه الشبهة وإن أبدأت في مورد خاص وهو مورد الخروج عن الابتلاء إلا أنها أعم جريانا تشمل موارد الخروج عن الابتلاء وطرو الاضطرار.
ولكنها مزيفة بان المعلوم بالنسبة إلى الطرفين ليس من قبيل الكلي بالنسبة إلى فرديه بل الفرد بالنسبة إلى حاليه وإلا لعاد جميع موارد الاستصحابات الشخصية إلى استصحاب الكلي فان الطهارة المستصحبة عند الشك في الحدث مثلا مرددة بين الطهارة المقارنة بالحدث المقطوع