وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين فافهم وتأمل انتهى.
أقول لحوق أي قيد بأحد طرفي الترديد يوجب لحوق مقابله بالطرف الاخر ويوجب ذلك خلو المقسم المعلوم أعني المتيقن منهما جميعا فلحوق التحديد بالطرف المضطر إليه والإطلاق بالطرف الاخر يوجب خلو الحكم المعلوم عن الإطلاق والتحديد جميعا فليس بتكليف فعلى مطلق فلا يوجب تعلق العلم به تنجزا وليس حال العلم الإجمالي مع عروض الاضطرار بأحد طرفيه بعد تحقق العلم بأقوى من العلم التفصيلي إذا تعلق بأمر ثم عرض الاضطرار إليه بعينه.
قوله «ره» حيث إن فقد المكلف به ليس من قيود حدود التكليف به اه :
لا يخفى ان معنى كون الاضطرار من حدود التكليف وقيوده ليس هو كون التكليف متصفا بقيد الاختيارية بعد اتصافه في نفسه بالإطلاق بل هو من القيود المقومة التي يتقوم بها اعتبار التكليف فان التكليف اعتبار قائم بالفعل الاختياري الممكن من الغير وعلى هذا فلا فرق بين الاضطرار والفقد فان التكليف قائم إلى أن يتصف الفعل بالامتناع كما أنه قائم إلى أن يتصف الفعل بالاضطرار إليه وكما أن التكليف يسقط عن الفعلية بعروض الاضطرار على المكلف به كذلك يسقط عن الفعلية بعروض الامتناع عليه بوجه ولا فرق في ذلك بين عروض الفقد