مورد إبهام أصل التكليف بوجه فلكل من القول بالاقتضاء والعلية التامة وجه وإن كان الثاني أسلم وأصدق.
ومن هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في أطراف العلم إنما هو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين وتساقطهما.
نعم لو فرض اختصاص أحد الأطراف بأصل لا بأس بجريانه لكنه لا ينفك عن بطلان العلم كما إذا ترددت النجاسة بين إناءين ثم وقعت نجاسة في أحدهما المعين فأصالة الطهارة في الآخر في محلها كما سيجيء.
قوله ولو كانت أطرافه غير المحصورة اه :
فالحق تفسير الشبهة الغير المحصورة بما يبلغ أطرافه من الكثرة إلى حد يخرج به بعض أطرافه عن الابتلاء بالطبع.
قوله لعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه اه :
أفاد (ره) في الحاشية أنه لا يخفى ان ذلك إنما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه وأما إذا كان إلى أحدهما المعين فلا يكون مانعا عن تأثير العلم للتنجز لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد بين أن يكون التكليف المحدود في هذا الطرف أو المطلق في الطرف الآخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلا وعروض الاضطرار إنما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض والمطلق في الاخر بعد العروض