ان يتولد في المورد حكم عقلي بوجوب الانقياد على كل من تقديري الفعل والترك قضاء لحق العلم به في صورة الدوران بين التعبديين فقط أو مطلقا ولو كان أحد الطرفين توصليا إلحاقا بالمتباينين فتأمل.
قوله (ره) لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما اه :
كلامه رحمه الله كما ترى بعضه يلائم كون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجز وبعضه يلائم كونه علة تامة لذلك وإن القصور في موارد عدم التنجز في ناحية المعلوم عقلا أو شرعا لا في ناحية العلم وقد عرفت هناك ان لكل من الوجهين وجه صحة.
وتوضيحه ان العلم بما هو علم يجعل معلومه نفس الواقع عند العقلاء فما للمعلوم من الأثر من حيث نفسه يترتب عليه بتعلق العلم به فمع فرض استتمام التكليف شرائط فعليته عند المولى مثلا سوى العلم يتنجز بالعلم ويترتب عليه أثره ومع فرض انتفاء شيء من شرائط فعليته كطرو اضطرار أو اختلال نظام وبالجملة كل ما يوجب عدم فعليته عقلا لم يوجب العلم الإجمالي تنجزه كما لا يوجبه العلم التفصيلي أيضا وهذا هو قصور المعلوم في نفسه وأما مع استتمامه شرائط فعليته وصيرورته تكليفا فعليا ففرض عروض القصور عليه من ناحية المولى بتجويز الاقتحام في بعض أطرافه مستلزم للتناقض بحسب الواقع نعم العقلاء ربما يرون عدم التعين الطاري على المكلف به كعدم التعين السابق على العلم فيجوزون الاقتحام في المورد بعين الملاك الَّذي يجوزونه في