الوجود فخارجة عن حيطة شموله ولا فرق في ذلك بين الافراد الممتنعة الغير الموجودة من رأس والافراد المجهولة عند المكلف وقد عرفت ان نسبة تنجز التكليف بالعلم به إلى التكليف نسبة الوجود إلى الماهية فالأفراد التي لا يمكن فيها الموافقة القطعية حالها حال الافراد الممتنعة وإن كان بينهما فرق من حيث ارتفاع ذات الفرد عن الخارج حقيقة في الأول واعتبارا في الثاني وفيما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين وإن كان المفروض تمامية ما يرجع إلى المولى من التكليف وبيانه وإنما القصور ناش من الخارج وهو كون المورد غير ممكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فلا مورد للتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لكن عدم إمكان الموافقة القطعية حيث ألحقه بالافراد الممتنعة الغير المشمولة لأصل التكليف كان مقتضاه كون ترتب العقاب عليه من قبيل ترتب الأثر من غير مؤثر إذ لا تكليف فلا عقاب وهذا معنى البراءة العقلية إذ قد مر ان ارتفاع التكليف إذا استند بنحو إلى ارتفاع العلم أنتج ذلك الحكم الظاهري وإذا استند إلى ارتفاع الموضوع الحقيقي أنتج الحكم الواقعي الثانوي هذا كله بالنسبة إلى حكم العقل.
ومن ذلك يظهر ان لا مانع من شمول أدلة البراءة الشرعية للمورد أيضا.
قوله «ره» لأنها مخالفة عملية قطعية اه :
قد عرفت ان لا تكليف حتى يترتب عليه مخالفة قطعية نعم يمكن