يبطل وجوده ويفسده من ناحية الإتيان.
وبعبارة أخرى إتيان الفعل بجميع ما يحتمل دخله في وجوده فهو من أنحاء الإتيان والامتثال والتحفظ على الإتيان تحفظ على نفس الفعل فان إتيان الفعل نفس الفعل والتحفظ على الشيء إنما يحسن عند العقلاء وكذا عند الشارع إذا كان واجدا لوصف الأهمية.
وأما في غيره كما في الأمور اليسيرة الغير المهمة عند العقلاء وكما في مثل باب الطهارة والنجاسة في الشرع تسهيلا فلا وجه لحسنه فإطلاق القول بحسن الاحتياط ليس على ما ينبغي.
قوله «ره» وإن كان لاغيا اه :
قد مرت الإشارة إلى أن الامتثال وهو إتيان الفعل المتعلق به التكليف متحد مع الفعل خارجا فاللعب بأحدهما لعب بالاخر ولعله إليه الإشارة بقوله فافهم.
قوله «ره» من عدم استقلال العقل إلا بعدهما اه :
مرادهم باستقلال العقل بحكم أن يكون وضع الموضوع عند العقل كافيا في حكمه بالمحمول ولذا قالوا إن العقل لا يحكم بشيء على شيء إلا بعد إحراز الموضوع وتشخيصه إذ المحمول المشخص يحتاج إلى موضوع مشخص وأما مع إبهام أحدهما كما إذا اختلفا بالعموم والخصوص فلا معنى لاستقلال العقل بالحكم بمعنى أن يأخذ العقل موضوعا عاما ثم يحكم على بعض افراده من غير تشخيص بحكم عام.