قوله فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة اه :
هذا البيان خرق للفرض فان المفروض الدوران بين المطلق والمشروط والعام والخاصّ ومن الواضح ان الصلاة في ضمن الصلاة الفاقدة المباينة للواجدة ليست بمطلقة ولا عامة بل المطلقة والعامة هي الصلاة الغير المأخوذة فيها وجدان ولا فقدان وهي موجودة بوجود المشروطة والخاصة غير مباينة.
قوله «ره» في حال نسيانه عقلا ونقلا اه :
لا يخفى ان اندراج الشك في الجزئية والشرطية في حال النسيان في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين يتوقف على تسلم ان النسيان من افراد الجهل حتى يتحقق في ظرفه التكليف المشترك بين العالم والجاهل ثم ترفع الشرطية والجزئية للنسيان بحديث الرفع رفعا واقعيا لا للجهل حتى ينتج رفعا ظاهريا ولولا التسلم المذكور لم يكن فرق بين النسيان والعجز على ما سيأتي من ارتفاع أصل التكليف عن صورة العجز دون الجزء فقط من جهة عدم إحراز أصل التكليف عند العجز فشملها قاعدة العقاب بلا بيان ولم يندرج في مسألة الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين.
قوله «ره» لا شبهة في حسن الاحتياط اه :
الاحتياط في الأمر هو التحفظ عليه ووقايته من آفات الوجود فإذا كان في الأفعال الاختيارية كان ذلك تحفظا على الفعل أن يتطرقه ما