الشيء وبين عدمه أو ما في قوة عدمه بان يكون مصداقا لعدمه وصيرورة العلم بحيث يتصف بتردد المتعلق لا يتصور إلا بأن يلحق المعلوم كل من القيدين بحيث يصير المجموع شيئا واحدا تاما وح يصير المعلوم هو الجامع بين الطرفين مفتقرا في تحققه إلى تحققهما معا.
وقد ظهر بذلك ان العلم الإجمالي إنما يتحقق فيما إذا تحقق في كل من طرفي الشبهة قيد أما عدمي أو وجودي وأما فرض العلم الإجمالي مع تحقق قيد في أحد الطرفين دون الاخر فهو فرض خلف إذ لا معنى للتردد ح لكونه من قبيل تردد الشيء بين نفسه وغيره المساوق لسلب الشيء عن نفسه وعلى هذا ففرض دوران الأمر بين الأقل والأكثر ان كان مع فرض قيد عدمي في جانب الأقل عاد الأمر إلى المتباينين ووجب إتيان الطرفين مع تنجز العلم وإن كان مع فرض القيد في أحد الطرفين فقط كان ذلك علما تفصيليا بالأقل وشكا بدويا في الزائد من غير علم إجمالي أصلا ولا انحلال البتة إلا بحسب الصورة إذ الانحلال فرع الانعقاد فتأمل.
قوله «ره» مع أن الغرض الداعي إلى الأمر اه.
قد عرفت في بحث المرة والتكرار ان الواجب من تحصيل غرض الأمر هو مقدار ما يكشف عنه التكليف لا أزيد منه.
قوله «ره» لا يقال إن الحرمة.
قد عرفت فيما تقدم ان كل ما تعلق به التشريع الاعتباري مجعول وليس بتكويني ولا انتزاعي عقلي فراجع.