بعناوينها الأولية العموم والخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه إلا نفى الحكم الضرري وهو بالنسبة إلى مطلق الحكم أخص مطلقا وإن كان بالنسبة إلى كل حكم يمكن أن يعرضه عاما من وجه وأدلة نفى الضرر مع ذلك لا يرفع موضوع الأدلة الأولية بالنظر إلى مجرد نفى الضرر إذ الضرر عنوان خاص لا يزيد في نفسه على ساير العناوين الخاصة المأخوذة في أقسام المخصصات إلا أن ورود الأدلة في مقام الامتنان يوجب الرفع بحسب ظرف التشريع والجعل فلا دلته الحكومة على الأدلة الأولية بناء على ما سيجيء بيانه ان لحكومة لا يعتبر فيها أزيد من رفع أحد الدليلين موضوع الاخر بحسب الجعل والاعتبار من دون لزوم الشرح اللفظي والتعرض اللساني فأدلة نفى الضرر مقدمة على غيرها بالحكومة الا إذا كان الحكم بحيث لا يقبل الامتنان كما إذا استلزم ارتفاعه ارتفاعه من أصله أو غير ذلك فلا معنى لارتفاعه ح هذا كله إذا لو حظ التنافي بين أدلة نفى الضرر وأدلة الأحكام الأولية.
وأما إذا لو حظ بينها وبين أدلة الأحكام الأخر الثانوية كأدلة نفى العسر والحرج والاضطرار ونحوها فلا ريب ان النسبة بينها التعارض ان كان الملاك في مورد الحكمين واحدا والتزاحم ان كان في كل واحد منهما ملاك مستقل فالمرجع اما حكم التعارض وأما حكم التزاحم دون الحكومة.
ومثله الكلام فيما إذا تعارض ضرران ، توضيحه ان الضررين ح