أما أن يلاحظ في عرض واحد كضرري شخص واحد أو ضرري شخصين فلا يقدم أحدهما على الآخر مطلقا إلا أن يقال إن الأقل ضررا إذا قيس إلى الأكثر ضررا لم يتحقق فيه الامتنان فيقدم الأكثر ضررا وأما أن يلاحظا لا في عرض واحد كضرر نفسه مع ضرر غيره ولا دليل على تحمل الضرر لدفع الضرر حتى يقدم ضرر الغير إلا إذا توجه الضرر إليه أولا وإلى الغير ثانيا لو اندفع عنه فلا مجوز لدفعه عن نفسه وتوجيهه إلى الغير.
بقي في المقام شيء وهو ان الضرر المنفي هل هو الضرر النوعيّ أو الشخصي فإذا فرض ان الحكم ضرري لكن شخص المصداق بحيث لا يصدق عنده الضرر فعلا فهل يرتفع به الحكم أو لا الظاهر أن يقال إن الضرر كأخواته من العسر والحرج مأخوذ في لسان الأدلة وصفا للحكم لا للمصداق فكون الحكم بطبعه ضرريا هو المدار في الرفع دون اتصاف المصداق به فعلا وأما صحة سلب الضرر عن الفرد النادر في الضرر النوعيّ فإنما هو باعتبار المصداق دون طبع الحكم.
قوله (ره) فليكن المراد به هو تواترها إجمالا اه :
التواتر الإجمالي على ما فسره رحمه الله مما أبداه في قبال التواتر اللفظي والمعنوي وقد احتمله في عدة موارد كأخبار حجية خبر الواحد واخبار لا ضرر وغيرهما لكن لا جدوى فيه إذ الأخبار الكثيرة المقطوع صدور بعضها ان كان بينها جامع لفظا أو معنى رجع إلى التواتر المصطلح بأحد