المترتب عليها لكن تلك الخصوصية يستحيل أن يكون تكوينية وإلا لم يختلف ولم يتخلف فكان ترتب التكليف عليها ترتبا تكوينيا حقيقيا لا تشريعيا اعتباريا على أن قدمنا مرارا ان النسبة إذا كان أحد طرفيها اعتباريا استلزم ذلك كون الطرف الآخر ونفس النسبة اعتباريين قطعا فأذن الرابطة الموجودة بين علة التكليف ونفس التكليف اعتبارية فالعلة بما هي علة اعتبارية وكل اعتباري مجعول فهذا القسم كسائر أقسام الأحكام الوضعيّة اعتبارية مجعولة.
وثالثا ان الاعتبار كما عرفت هو إعطاء حد شيء لشيء بحيث يترتب أثر الأول على الثاني لا إنشاء مفهوم السبب أو العلة أو غيره لشيء.
قوله «ره» حيث إن اتصاف شيء بجزئية المأمور به اه :
من المعلوم ان انتزاع شيء عن شيء اتحاد بينهما وجودا أي كون وجود المنتزع منه وجودا للمنتزع فأي نحو من وجود المنتزع منه أخذ وجودا للمنتزع فهو المنتزع منه فجزئية جزء المكلف به من حيث أنه مأمور به منتزع منه بعد تعلق الأمر وجزئيته من حيث أنه متحقق قبلا بوجه تصورا أو اقتضاء منتزع منه كذلك.
قوله حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها اه :
معلوم ان مراد القوم من الانتزاع في الأحكام الوضعيّة الانتزاع من التكليف ومن الجعل المستقل عدمه وإن كان ذلك بالانتزاع من شيء أخر غير التكليف.