ذلك لكون تأليف الصلاة إنما هو منها بالذات وأما اجزائها فليست اجزاء للصلاة بل أجزاء للقراءة والركوع مثلا.
وأما القاعدة المعروفة ان جزء الجزء جزء فالمراد به هاهنا ان جزء الجزء موجود في التركيب وأما أنها في التأليف في عرض نفس الاجزاء فليس كذلك قطعا وعلى هذا فالشك في اجزاء القراءة مثلا ما لم يدخل في الركوع شك في المحل يجب الاعتناء به بخلاف الشك فيها في خارج القراءة.
ومنها ان الدخول في مقدمات الأفعال ليس من الدخول في الغير في شيء كالشك في الركوع عند الهوى إلى السجود وفي السجود قبل استتمام القيام ويدل عليه أيضا خصوص خبر إسماعيل بن جابر.
وأما رواية فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (الخبر) فذيله شاهد على أن الشك كان وسوسة نفسانية لا شكا حقيقة فالجواب علاج للوسوسة بعدم الاعتناء لا جواب حقيقة بالقاعدة وبذلك يظهر ان حمل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع (الخبر) على الوسوسة ليس بكل البعيد.
ونظيرهما رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الَّذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن