يستيقن (الخبر).
ومنها ان الشك في الشرائط يتبع من حيث الحكم ما يتحد بها من الاجزاء بمعنى ان شرطية الطهارة مثلا للصلاة ان كانت بمعنى وجوب تقدم فعل الغسلات والمسحات كان محلها قبل الصلاة وإن كانت بمعنى مقارنة الصلاة بالطهارة المسببة عن الوضوء لم يجر فيه حكم الجزء إلا إذا حدث الشك بعد الفراغ عن الصلاة وأما الطهارة المقارنة لكل جزء جزء فإنه وإن أمكن إصلاحها بالقاعدة لكن لا يثبت بذلك وجدان الاجزاء اللاحقة للشرط.
ومنها ان عدم جريان القاعدتين في اجزاء الطهارة الثلث قبل الفراغ عن العمل كما ادعى عليه الإجماع ليس على خلاف القاعدة فان المحصل من أدلتها وبناء القوم فيها ان الشرط فيها هو المسبب التوليدي المسمى بالطهارة دون الأفعال الخارجية فنفس الاجزاء محصلة بالنسبة إلى الشرط الحقيقي البسيط والشك فيها شك في المحصل لا بد من اليقين بتحصيله وهو ظاهر نعم تجري القاعدة بالنسبة إلى الجزء الأخير بعد تحقق الخروج والدخول في غيره.
ومنها ان المعتبر في مورد القاعدة هو الشك الطاري بعد العمل بزوال صورته عن الذهن بحيث يكون مستندا إلى التجاوز والفراغ وأما الشك مع انحفاظ صورة العمل في الذهن فلا تجري فيه القاعدة البتة كمن يعلم صورة غسل اليد في الوضوء مثلا وأنه كان بالارتماس لكن