شك في نفوذ الماء تحت خاتمه فعليه الاعتناء بالشك.
بقي هنا شيء وهو ان القاعدة هل هي من الأصول أو الأمارات فنقول ظاهر عامة الأدلة كونها من الأصول حيث اعتبرت في موضوعها الشك وكذا اشتمال بعضها على جعل العلم غاية كرواية محمد بن مسلم عن أبي ـ جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال عليه السلام يمضى في صلاته حتى يستيقن (الخبر) وأما روايتا فضيل بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه السابقتان حيث اشتملتا على لسان الإحراز الكاشف عن الأمارية فقد عرفت ما فيهما من الكلام.
وأما رواية بكير قال قلت له الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك.
ويقرب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال إذا شك الرّجل بعد ما يصلى فلم يدر أثلثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك الخبر فيمكن حملهما على ما حملتا عليه ومع الغض عن ذلك فظاهر قوله هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك اه وكذا قوله وكان حين انصرف أقرب إلى الحق اه وإن كان أنها مجعولة جعل الأمارات وأنها أمارة كاشفة عن الواقع بواسطة غلبة مطابقة العمل لما يعلمه العامل من الاجزاء والشرائط الواقعية وهي الكاشفية النوعية لكنا إذا راجعنا بناء العقلاء في أفعالهم وأعمالهم وجدناهم إذا عملوا عملا ذا آثار أو أعمالا