وبذلك يظهر معنى الروايتين المشتملتين على معنى الكاشفية ويظهر أيضا ان القاعدة على أنها أصل من الأصول ليست من الأصول المحرزة كالاستصحاب.
وعلى هذا فلو انكشف الخلاف بعد الاعتناء بالشك في المحل أو بعد عدم الاعتناء به بعد التجاوز عن المحل لم تجز شيئا ووجب الجري على وفق ما يقتضيه زيادة الجزء أو نقيصته أو فساده فلو شك في إتيان الركوع في المحل فأتى به ثم انكشفت الزيادة بطلت الصلاة.
خاتمة قاعدة الفراغ وإن لم يكن في موردها استصحاب لكونه شكا في الوصف فيعود إلى كان الناقصة لكن قاعدة التجاوز لا يخلو موردها عن استصحاب العدم وهو استصحاب مخالف كما أن عدم التجاوز لا يخلو من استصحاب موافق والقاعدة مقدمة عليه لا محالة ووجهه بعد الإجماع ان تقديم الاستصحاب موجب لخلوها عن المورد فهي متقدمة وإن كان دليل الاستصحاب حاكما رافعا لموضوعها.
أصالة الصحة في عمل الغير
قوله وأصالة الصحة في عمل الغير إلى آخره :
ملخص القول فيه أنه قد استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة