وثالثا ان القاعدة في مورد جريانها مقدمة على الاستصحاب ووجهه على ما ذكره الشيخ (قده) ان الاستصحاب المخالف لها أما حكمي أو موضوعي.
أما الاستصحاب الحكمي فحيث كان منشأ الشك فيه هو الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره رجع إلى الشك السببي والمسببي وبجريان القاعدة يرتفع الشك في ناحية الحكم المستصحب وأما الاستصحاب الموضوعي فان القاعدة إذا جرت في موضوع كانت مشخصة لها من حيث الصحة وهي كون الشيء بحيث يترتب عليه الآثار فترتب الآثار أثر الموضوع الصحيح وعدم ترتبها أثر عدم الموضوع لكون عدم السبب علة لعدم المسبب لا أنها أثر الموضوع السابق بالاستصحاب.
أقول وليس ببعيد أن يقال إن الأدلة اللفظية مشعرة بان جعل القاعدة أو إمضائها إنما هو بملاك الامتنان وحفظ حرمة المؤمن وكرامته ولازمه تقدمها على كل أصل غير امتناني وهذا المعنى وإن لم يحتمله القوم لكنه ليس بكل البعيد هذا.
ورابعا ان القاعدة كنظائرها إمضائية لا تأسيسية.