المعلوم ان الظاهر كاشف علمي لا وظيفة عملية فلا مناص عن القول بكونها أمارة لا أصلا.
قلت نعم لكن الظاهر إنما ينفع بالنسبة إلى الحمل على الصحة عند الفاعل لكشفه عن مطابقة قوله لفعله وأما بالنسبة إلى الصحة عند الحامل فلا كاشفية له أصلا وهو ظاهر وهذا لا يتم إلا بكونها أصلا لا أمارة ومن هنا يظهر أو لا ان الحمل على الصحيح عند الفاعل أمارة عند العقلاء والحمل على الصحيح عند الحامل أصل عندهم.
وثانيا ان المعتبر عند المتشرعة من المسلمين مصداق من مصاديق القاعدة عند العقلاء لاختصاصها بخصوص الصحة التي عند المسلمين.
ويتفرع عليه ان القاعدة غير كاشفة عن الواقع فلا يترتب في موردها أثر الكشف والإثبات فمن تكلم بكلام لا يعلم أنه شتم أو سلم فالحمل على الصحة لا يوجب وجوب رد السلام فان المعلوم في المقام هو كلام ما مردد بين الصحيح والفاسد والقاعدة تثبت كونه صحيحا فالمحمول عليه أنه كلام صحيح ولا يثبت بها انه سلام.
ويتفرع عليه أنه يثبت بها ما يلائم موردها من الصحة فان صحة كل شيء بحسبه فإذا شك في صحة بعض اجزاء المركب كانت الصحة الثابتة بالقاعدة كون الجزء بحيث لا يطرأ على الكل فساد من ناحيته بحيث لو انضم إليه بقية الأجزاء والشرائط تم الكل صحيحا وكذا القول في صحة الشرط وغيره.