افراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه انتهى وقد صرح في عدة مواضع ان الحاكم رافع لموضوع المحكوم حكما بخلاف الوارد فإنه يرفعه حقيقة هذا.
ولكن الحق عدم اعتبار الشرح اللفظي والتعرض اللساني في الحكومة الورود وإن الفارق هو ان رفع الموضوع في أحدهما حقيقي وفي الاخر حكمي بحسب الجعل التشريعي دون الحقيقة وذلك إنا لو فسرنا الحكومة بأنها رفع التعارض والخصومة بشارحية الدليل الحاكم فأما أن يكون هذه الخصوصية داخلة في دليلية الدليل الحاكم غير خارج عنها أو يكون خارجا عن دليليته بان يستصحب معه لفظا يشرح الدليل المحكوم بحيث لو أسقط الشارح بما هو شارح لم ينثلم دليلية الدليل وعلى الأول فهو مقتضى الدليل من حيث أنه دليل أي من حيث مدلوله فالحكم الَّذي هو مدلول أحد الدليلين هو الرافع بنفسه لموضوع الحكم الاخر واحد الدليلين إنما يرفع موضوع حكم الاخر من حيث رفع موضوعه لموضوع الحكم الاخر وإلا فالأحكام مع تنافيها في عرض واحد لا يصح أن يحكم برفع أحدها لموضوع الاخر ثم الموضوع إنما يرفع الموضوع إذا كان أحدهما طاردا للآخر معدما له كالوجود والعدم وذلك أما حقيقة وتكوينا كشرطية الوضوء للصلاة عند وجدان الماء وشرطية التيمم عند فقدانه فوجد أن الماء رافع لموضوع الفقدان حقيقة وأما اعتبارا وتشريعا بان لا يرتفع الموضوع حقيقة بل بحسب